الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 190هـ
الأحد 5 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى للاتحاد النوعى للتنمية والبيئة والزراعة الآمنة بالفيوم المقيد برقم 9 لسنة 2007 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
إضافة ميادين عمل وأنشطة جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للاتحاد (مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى).
تحريرًا فى 12/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)