الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 190هـ
الاثنين 6 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2016م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1325 لسنة 2016
صادر بتاريخ 19/ 10/ 2016

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 102 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة كفر الدوار؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 10/ 2016 والمنتهى إلى "الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد خريطة خط تنظيم شارع أحمد عرابى بعرض 24م بمنطقة أنطونيادس بمدينة كفر الدوار يبدأ من الكتلة السكنية للمنطقة جنوبًا حتى بداية شركة التجفف للحاصلات الزراعية شمالاً والمرموز له بالرموز (أ، ب، جـ، د، هـ، و، س، ص، أ) على أن يتم تعديل مسار الرشا (مسقاة) من قِبَل ذوى الشأن طالبى الترخيص قبل التعامل عليه" على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع خريطة خط تنظيم شارع أحمد عرابى بعرض 24م بمنطقة أنطونيادس بمدينة كفر الدوار يبدأ من الكتلة السكنية للمنطقة جنوبًا حتى بداية شركة التجفيف للحاصلات الزراعية شمالاً والمرموز له بالرموز (أ، ب، جـ، د، هـ، و، س، ص، أ) على أن يتم تعديل مسار الرشا (مسقاة) من قِبَل ذوى الشأن طالبى الترخيص قبل التعامل عليه.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهاية.

محافظ البحيرة
د. محمد على سلطان