الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 190هـ
الاثنين 6 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد - ديوان عام المحافظة
إدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
الجمعيات التعاونية الإنتاجية
قرار شهر رقم 1 لسنة 2016

سكرتير عام محافظة الوادى الجديد
طبقًا لقانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - شهر الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمركز ومدينة باريس.
ثانيًا - على أن يتم النشر والإشهار بجريدة الوقائع المصرية.

وكيل أول الوزارة
سكرتير عام المحافظة
لواء أ. ح/ أشرف شاش

ملخص القيد

اسم الجمعية: الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمركز ومدينة باريس.
منطقة عمل الجمعية: مركز باريس - محافظة الوادى الجديد.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 11 (أحد عشر) عضوًا.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
مدة المجلس: ثلاث سنوات.
جهة الأيلولة: الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بالقاهرة.
رقم التسجيل بإدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى بديوان عام محافظة الوادى الجديد رقم (1).
تاريخ التسجيل: 9/ 11/ 2016