الوقائع المصرية - العدد 275 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2016م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار شهر

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية انطلاقة لتنمية قدرات الطفل برقم (2309) اعتبارًا من 6/ 10/ 2016
تحريرًا فى 6/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية انطلاقة لتنمية قدرات الطفل بدمنهور.
ميدان نشاطها: رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
مجلس الإدارة: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.