الوقائع المصرية - العدد 275 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2016م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 60 لسنة 2016
بتاريخ 17/ 10/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 30/ 9/ 2016 لجمعية جناكليس للخدمات التعليمية بـ "أبو المطامير" المشهرة برقم (956) بتاريخ 23/ 2/ 2004؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية جناكليس للخدمات التعليمية بـ "أبو المطامير"، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 4 - نطاق عمل الجمعية الجمهورية بدلاً من المحافظة.
تعديل المادة رقم 6 - تودع أموال الجمعية ببنك القاهرة بـ "أبو المطامير" بدلاً من بنك مصر.
تعديل المادة رقم 14 - تعديل رسم العضوية من 100 جنيه إلى 500 جنيه.
يشترط فى عضو الجمعية أن يكون من مواليد البحيرة وثلث الأعضاء من خارج المحافظة.
حصول العضو على موافقة مجلس الإدارة فيما يتفق مع الصالح العام للجمعية وأهدافها وأنشطتها.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)