الوقائع المصرية - العدد 275 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 1/ أ لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة التكافل الاجتماعى بالأقصر المشهرة تحت رقم 1 لسنة 2004؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 3/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة التكافل الاجتماعى بالأقصر المشهرة تحت رقم 1 لسنة 2004 وذلك بتعديل الرقم إلى (1/ أ) اعتبارًا من 3/ 10/ 2016
مادة ثانية - تعديل المادة رقم (2) بلائحة النظام الأساسى تم إضافة الميدان الصحى والميدان التعليمى.
مادة ثالثة - تعديل المادة (3) إضافة الأنشطة الآتية: وبناء المستوصفات والمستشفيات ومعاهد تعليمية عليا ومتوسطة.
مادة رابعة - تعديل المادة (7) تودع أموال المؤسسة لدى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى بالأقصر وجميع البنوك التى تخضع لرقابة البنك المركزى.
مادة خامسة - تعديل المادة (16) أصبح مجلس الأمناء (7) أعضاء بدلاً من (5) أعضاء.
صدر فى 3/ 10/ 2016

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى