الوقائع المصرية - العدد 276 - السنة 190هـ
الأربعاء 8 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 7 ديسمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار تعديل لبنود لائحة النظام الأساسى
لجمعية المساعدات الاجتماعية
للعاملين بالصوت والضوء والسينما
المشهرة برقم (1378) بتاريخ 6/ 12/ 1998

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور؛د
وتطبيقًا لأحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 31/ 5/ 2016؛

تقرر الآتى:

تعديل اسم الجمعية من المساعدات الاجتماعية للعاملين بالصوت والضوء والسينما إلى المساعدات الاجتماعية للعاملين بشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية.
تحريرًا في 20/ 10/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)