الوقائع المصرية - العدد 276 - السنة 190هـ
الأربعاء 8 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 7 ديسمبر سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 8/ 8/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية تنمية المجتمع بالخطارة الكائن مقرها الخطارة - مركز نقادة - محافظة قنا تحت رقم (31) بتاريخ 16/ 10/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادة 3 - إضافة نشاط: أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية.
مادة 4 - تغيير نطاق العمل ليصبح على مستوى المحافظة بدلاً من القرية.
مادة 6 - إيداع الأموال بالبنك الأهلى المصرى والبريد المصرى - فرع نقادة.
مادة 16 - زيادة الاشتراط السنوى جنيهين بدلاً من جنيه واحد سنويًا.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (11) عضوًا بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق الرواد لتنمية المجتمع بالخطارة.