الوقائع المصرية - العدد 276 - السنة 190هـ
الأربعاء 8 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 7 ديسمبر سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية تنمية المجتمع بنجع العكرمى الكائن مقرها نجع العكرمى - مركز قفط - محافظة قنا تحت رقم (338) بتاريخ 16/ 10/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادة 30 - زيادة عدد أعضاء المجلس إلى (11) عضوًا بدلاً من (9) أعضاء.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (11) عضوًا بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.