الوقائع المصرية - العدد 251(تابع) - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 صفر سنة 1438هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2016م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 788 لسنة 2016
بتاريخ 28/ 7/ 2016

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ/ محافظ أسوان رقم 389 بتاريخ 5/ 6/ 2013 والمرفق به شيك بمبلغ 10 ملايين جنيه (عشرة ملايين جنيه) برسم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تحت حساب تنفيذ الأعمال لمواجهة مشكلة ارتفاع المياه الجوفية بقرية فارس - كوم امبو؛
وعلى كتاب السيد رئيس الوحدة المحلية لقرية فارس والسيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة كوم امبو - أسوان بتاريخ 22/ 11/ 2015 بشأن طلب تنفيذ مشروع مصرف القاطع، نظرًا لأنه مطلب جماهيرى ومن الاحتياجات العاجلة لتضرر أهالى قرية فارس التابعة لمركز كوم امبو - محافظة أسوان من ارتفاع مناسيب المياه الجوفية؛
وعلى محضر الاجتماع المنعقد برئاسة السيد محافظ أسوان بتاريخ 16/ 12/ 2015 بشأن بحث مطالب أهالى قرية فارس والمتضمن بالبند الثانى تنفيذ المصرف القاطع بالأمر المباشر؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعى واستصلاح الأراضى رقم 531 بتاريخ 12/ 4/ 2016 بشأن الموافقة على نزع ملكية الأرض بمسار المصرف القاطع المزمع إنشاؤه على مساحة إجمالية قدرها حوالى (60 فدانًا)؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف رقم (6034) بتاريخ 28/ 6/ 2016 والمرفق به مذكرة تفسيرية بشأن استصدار قرار الاستيلاء المؤقت لمساحة إجمالية قدرها (60 فدانًا) بناحية قرية فارس - مركز امبو - محافظة أسوان - لزوم إنشاء المصارف القاطعة؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ أسوان رقم 383 بتاريخ 17/ 7/ 2016 بشأن طلب إصدار قرار الاستيلاء المؤقت والبدء فى تنفيذ مشروع المصرف القاطع لخدمة أهالى قرية فارس - مركز كوم امبو؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة - أيهما أقرب - على مساحة إجمالية قدرها حوالى (60) فدانًا لإنشاء مصرف القاطع رقم (2) بطول 3.700كم ومصرف القاطع رقم (3) بطول 1.850كم وعرض نزع الملكية 50 مترًا وذلك بأحواض "جرف حامد رقم (10) - الشيخ منصور رقم (9) - داير الناحية رقم (8) - الحاجر رقم (1) - الموردة رقم (5) طرح نهر" بقرية فارس بالبر الغربى لنهر النيل - مركز كوم امبو – محافظة أسوان وذلك طبقًا للمذكرة والخريطة التفسيرية والخرائط المساحية المرفقة.

(المادة الثانية)

على الإدارة العامة لمشروعات صرف كوم امبو تنفيذ ما نصت عليه المادتان (15، 16) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وخاصةً فيما يتعلق بالتعويض المستحق لذوى الشأن مقابل عدم الانتفاع وتعويض تالف الزراعة وإعادة الأراضى للحالة التى كانت عليها قبل الاستيلاء.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد عبد العاطى