الوقائع المصرية - العدد 251(تابع) - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 صفر سنة 1438هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2016م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 926 لسنة 2016
بتاريخ 16/ 10/ 2016

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 788 لسنة 2016 بتاريخ 28/ 7/ 2016
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشر القرار الوزارى رقم 788 لسنة 2016 فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد عبد العاطى