الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (ك) - السنة التاسعة والخمسون
5 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م

قانون رقم 75 لسنة 2016
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى
وشركة بى بى إيجيبت برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام
للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995
المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2001 والقانون رقم 80 لسنة 2006
والقانون رقم 141 لسنة 2009
فى منطقة رأس البر البحرية لدلتا النيل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى وشركة بى بى إيجيبت برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994 والقانون رقم 80 لسنة 2006 والقانون رقم 141 لسنة 2009 فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى