الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (ى) - السنة التاسعة والخمسون
5 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م

قانون رقم 74 لسنة 2016
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى
وشركة بى بى إيجيبت برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام
للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988
المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة
بالقانون رقم 15 لسنة 1974 والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1982
فى منطقة دلتا النيل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى وشركة بى بى إيجيبت برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1974 والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1982 فى منطقة دلتا النيل، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى