الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 190هـ
السبت 11 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2016م

محافظة دمياط
قرار رقم 777 لسنة 2016
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن
للأعضاء العاملين بمركز شباب العاشر من رمضان ببورسعيد
بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 147 لسنة 2010 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى - بشأن طلب اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ محمد عبد الفتاح على أبو دراع بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للأعضاء العاملين بمركز شباب العاشر من رمضان ببورسعيد والواقع بحوض رزقة أبو المجد (17) بالعقد المسجل رقم 619 لسنة 2013 والمصحح بالعقد رقم 101 لسنة 2014 عن مسطح فدان واحد و11 قيراطًا و14/ 100/ 23 سهم داخل التخطيط المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم لمطابقته للتخطيط العام والتفصيلى لمدينة رأس البر؛
وعلى لوحة مشروع التقسيم المشار إليه والمعتمد بتاريخ 8/ 10/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن للأعضاء العاملين بمركز شباب العاشر من رمضان ببورسعيد بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر لمسطح قدره فدان واحد و11 قيراطًا و14/ 100/ 23 سهم داخل التخطيط العمرانى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 لمدينة رأس البر وفقًا للعقد المسجل برقم 619 لسنة 2013 والمصحح بالعقد رقم 101 لسنة 2014، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتخطيط العام والتفصيلى للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 71.17 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 17.44 متر ثم يغرب بطول 11 مترًا ثم يقبل بطول 21 مترًا.
الحد القبلى: حد الوحدة (8 مكررًا) بطول 41.92 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 50.77 متر ثم يغرب بطول 26 مترًا ثم يبحر بطول 29.55 متر ثم يغرب بطول 26.55 متر ثم يقبل بطول 13.38 متر ثم يبحر بحد الوحدة (8 مكررًا) بطول 23.22 متر ثم يغرب بطول 32.42 متر ثم يبحر بطول 21.46 متر، جملة الحد بطول 223.35 متر مكونًا من ثمانية خطوط.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
صدر فى 8/ 11/ 2016

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه