الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 190هـ
السبت 11 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2016م

محافظة الفيوم
قرار رقم 521 لسنة 2016

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرارنا رقم 515 لسنة 2016 بشأن اعتماد مشروع تقسيم المروة بحوض حجر أم قاسم نمرة (57) إطسا بمساحة 8352.60م2 للقطع (257، 260، 261، 262، 267)؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (427 + 8م + مشروع تقسيم) بتاريخ 9/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعدل المادة الأولى من قرارنا رقم 515 لسنة 2016 على النحو التالى:
اعتماد مشروع تقسيم المروة بحوض حجر أم قاسم نمرة (57) الفيوم بمساحة 8352.60م2 للقطع (257، 260، 261، 262، 267) والمعتمد منا والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: القطع أرقام (238، 258، 259، 240، 241، 242).
الحد القبلى: شارع بعرض 25م مشروع (7) أوقاف.
الحد الشرقى: القطع أرقام (256، 258، 259، 268).
الحد الغربى: شارع عرض 20م طبقًا للمخطط التفصيلى.
مادة 2 - عرض الشارع بالحد الغربى لأرض المشروع 20م.
مادة 3 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المبينة على الرسومات المعتمدة منا والخاصة بالمشروع.
مادة 4 - لا يتم توصيل التيار الكهربائى للتقسيم إلا بعد سداد قيمة مقايسة التوصيل للتقسيم حيث إن الموقع حاليًا غير مزود بالكهرباء.
مادة 5 - لا يستخرج أى ترخيص بناء إلا بعد سداد قيمة مقايسة توصيل الصرف الصحى.
مادة 6 - يقوم أصحاب التقسيم بسداد قيمة مقايسة مياه الشرب بشيك باسم السيد المهندس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أو شيك بما يستحق لكل قطعة من التقسيم على حدة.
مادة 7 - يقوم أصحاب التقسيم بسداد قيمة أعمال الرصف بعد إتمام أعمال التقسيم والبناء وإذا كان هناك فروق أسعار لأعمال الرصف سيقوم ملاك التقسيم المذكور بسدادها قبل البدء فى أعمال الرصف.
مادة 8 - يتم توقيع المشروع على الطبيعة وإيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص قبل التصرف فى أى قطعة من أراضيه.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 19/ 11/ 2016

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامى على