الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 190هـ
السبت 11 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية المصرية للعلوم والهندسة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2397) اعتبارًا من 26/ 10/ 2016 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 26/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) التنظيم والإدارة.
(جـ) رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
(د) الصداقة بين الشعوب.
(هـ) حماية البيئة.
(و) رعاية الأسرة.
(ز) النشاط الأدبى.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إقامة ندوات ومحاضرات ومكتبات ثقافية وعلمية.
(ب) إصدار مجلة أو نشرة دورية بعد الموافقة.
(جـ) إقامة المعاهد والكليات والمدارس الخاصة بعد موافقة الجهات المختصة.
(د) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
(هـ) إقامة مركز تدريب على الحرف المهنية.
(و) إقامة مراكز التثقيف الفكرى.
(ز) القيام بكل الأنشطة التى تخص البيئة.
(ح) تقديم كافة الأنشطة للتعرف بالدول الأخرى.
(ط) إقامة مشروعات لتشغيل الخريجين الجدد.
(ى) تقديم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية للتعرف على أساليب الإدارة الحديثة.
(ك) توعية الجماهير بكيفية إقامة دراسات جدوى وتسويق وهياكل مالية.
(ل) مراكز للتوعية بأضرار المسكرات والمخدرات.
(م) إقامة مشروعات للحرفيين لتدريب الأفراد.
(ن) إقامة الندوات الأدبية والعروض المسرحية والسينمائية.
3- مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة سنة واحدة.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.