الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 190هـ
السبت 11 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية البر لتنمية المجتمع بالخانكة المشهرة برقم (870) بتاريخ 1/ 6/ 2004 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 26/ 10/ 2016 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 16/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية: تنمية المجتمعات المحلية.
2 - أسباب تعديل القيد:
تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من (ثلاثة عشر) عضوًا إلى (تسعة) أعضاء.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.