الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 190هـ
السبت 11 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 25 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لمؤسسة إبداع للتنمية والتدريب وتكنولوجيا المعلومات بالأقصر - ش مدرسة النيل متفرع من ش المحطة؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 18/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لمؤسسة إبداع للتنمية والتدريب وتكنولوجيا المعلومات بالأقصر - ش مدرسة النيل متفرع من ش المحطة تحت رقم 25 لسنة 2016 اعتبارًا من 18/ 10/ 2016
مادة ثانية - المؤسسة تعمل فى الميادين الآتية:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - التنظيم والإدارة.
3 - حماية البيئة والمحافظة على التراث الحضارى.
4 - تنمية المجتمعات المحلية.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: جميع أنحاء الجمهورية.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات المؤسسة بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 18/ 10/ 2016

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى