الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 190هـ
السبت 11 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2016م

وزارة المالية
مصلحة الضرائب العقارية
منطقة الضرائب العقارية بالوادى الجديد
إدارة الأطيان الزراعية - قسم التقدير والربط
(إعلان)

تعلن منطقة الضرائب العقارية بمحافظة الوادى الجديد عن إتمام إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان المبيعة من الحكومة للأهالى بمركزى الداخلية والفرافرة، على أن تقل الطعون فى تقديرات لجان التقسيم والتقدير خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النشر بالوقائع المصرية، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935