الوقائع المصرية - العدد 279 - السنة 190هـ
الاثنين 13 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة الشيخ عارف الضبع للتنمية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2396) اعتبارًا من 23/ 10/ 2016 العبور - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 23/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) رعاية الطفولة والأمومة.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(هـ) رعاية الشيخوخة.
(و) تنمية المجتمعات المحلية.
(ز) الدفاع الاجتماعى.
(ح) حماية البيئة.
(ط) التنمية الاقتصادية.
(ى) الصداقة بين الشعوب.
(ك) رعاية المعاشات.
(ل) النشاط الأدبى.
(م) التنظيم والإدارة.
(ن) حماية المستهلك.
(س) تنظيم الأسرة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء دور حضانة ومكتبات للأطفال.
(ب) إنشاء دور رعاية والرعاية البديلة بعد الموافقة.
(جـ) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(د) إنشاء المقابر وشراء سيارة لنقل ودفن الموتى.
(هـ) إنشاء مستوصف علاجى خيرى بعد الموافقة.
(و) إقامة مكاتب توجيه استشارات أسرية وأندية نسائية.
(ز) إقامة دور مغتربات بعد موافقة الجهات المختصة.
(ح) إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية.
(ط) فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(ى) إنشاء مكتبات ثقافية وعلمية ودينية.
(ك) إصدار مجلة أو نشرة دورية بعد الموافقة.
(ل) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية ونادٍ اجتماعى.
(م) تيسير الحج والعمرة.
(ن) إنشاء دور للمسنين ودور ضيافة بعد الموافقة.
(س) ندوات ومحاضرات للتوعية للمحافظة على البيئة.
(ع) إقامة مشروعات لتشغيل الخريجين الجدد.
(ف) تقديم كافة الخدمات لأصحاب المعاشات.
(ص) تقديم كافة الأنشطة للتعرف بالدول الأخرى.
(ق) توعية المواطنين بحقوقهم قبل المنتجين والبائعين.
(ر) محاربة الغش والتهرب الضريبى.
3 - مجلس الأمناء مكون من: ثلاثة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس أمناء لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.