الوقائع المصرية - العدد 279 - السنة 190هـ
الاثنين 13 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الإسراء والمعراج لتنمية المجتمع المحلى بالعبور المشهرة برقم (1839) بتاريخ 13/ 2/ 2012 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 23/ 10/ 2016 العبور - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 23/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
2 - أسباب التعديل:
( أ ) إضافة ميادين إلى الميادين السابقة:
1 - رعاية الأسرة.
2 - رعاية الشيخوخة.
3 - رعاية الفئات الخاصة.
4 - حماية المستهلك.
5 - تنظيم الأسرة.
6 - رعاية المسجونين.
(ب) إضافة أنشطة إلى الأنشطة السابقة:
1 - إقامة مكتبات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - إقامة الكليات والمعاهد والمدارس الخاصة بعد الموافقة.
3 - مشروعات لتشغيل الخريجين.
4 - مركز للتوعية بأضرار مرض السكر والمخدرات.
5 - إصدار مجلة أو نشرة دورية بعد الموافقة.
6 - تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
7 - إنشاء دور لرعاية المسنين.
8 - رعاية المكفوفين والمرضى.
9 - رعاية المسجونين وأسرهم.
10 - كافة الأنشطة لحماية البيئة والتشجير.
11 - برامج ودورات تدريبية للإدارة الحديثة والتنمية.
12 - توعية المواطنين بحقوقهم قِبَل المنتجين والبائعين.
13 - محاربة الغش والتهرب الضريبى.
14 - إقامة ندوات للتوعية بالصحة الإنجابية.
15 - إقامة دور إيواء للمتسولات والقاصرات بعد الموافقة.
(جـ) إضافة للإيداع بالبنك تودع أموال الجمعية لدى بنك الإسكان والتعمير فرع العبور والجولف.
(د) تعديل رسم العضوية من عشرين جنيهًا إلى خمسين جنيهًا.
(هـ) عند انقضاء الجمعية بحلها تؤول أموالها إلى صندوق إعانة الجمعيات.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.