الوقائع المصرية - العدد 279 - السنة 190هـ
الاثنين 13 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الشباب المصرى للتنمية والبيئة بشبرا المشهرة برقم (1293) بتاريخ 29/ 10/ 2008 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 26/ 10/ 2016 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 26/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - أسباب التعديل:
( أ ) إضافة ميادين إلى الميادين السابقة:
1 - رعاية الأسرة.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
4 - المساعدات الاجتماعية.
5 - الأنشطة الصحية.
6 - التنمية الاقتصادية.
7 - حماية البيئة.
8 - حقوق الإنسان.
9 - الصداقة بين الشعوب.
10 - حماية المستهلك.
(ب) إضافة أنشطة إلى الأنشطة السابقة:
1 - مراقبة كافة أنواع الانتخابات.
2 - التوعية بالحقوق القانونية والدستورية.
3 - ندوات ومؤتمرات ثقافية للتوعية.
4 - مدارس خاصة بعد موافقة الجهات المختصة.
5 - فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
6 - تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب.
7 - قروش متناهية الصغر ومتوسطة للمشروعات.
8 - رحلات داخلية وخارجية وإنشاء نوادٍ.
9 - مراكز للتكنولوجيا والحاسبات وصيانة الأجهزة.
10 - إعداد كوادر شبابية كقيادات فى كافة التخصصات.
11 - مركز لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
12 - مركز لعلاج الكلى - مناهضة استغلال الطفل.
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.