الوقائع المصرية - العدد 279 - السنة 190هـ
الاثنين 13 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2016م

محافظة المنوفية - مديرية الشباب والرياضة
قرار إشهار رقم 622 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مديرية الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى مستندات الإشهار لمركز شباب ميت الوسطى التابع لفرع الباجور؛
وعلى ما عرضه مدير إدارة الهيئات؛

قـرر:

مادة 1 - ووفق على إشهار مركز شباب ميت الوسطى التابع لفرع الباجور إشهارًا دائمًا.
مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 18/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ عماد الدين العبد