الوقائع المصرية - العدد 280 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2016م

محافظة المنوفية
قرار رقم 864 لسنة 2016

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (427) فى 30/ 10/ 2016 والمرفق به الخريطة التنظيمية لمشروع تقسيم كفر شبرا زنجى - مركز الباجور - طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية والمعتمدة منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع تقسيم كفر شبرا زنجى - مركز الباجور - طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 9/ 11/ 2016

محافظ المنوفية
دكتور/ هشام عبد الباسط