الوقائع المصرية - العدد 280 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1612 لسنة 2016
بتاريخ 20/ 10/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 20/ 10/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية المستقبل بالربع - النزلة - يوسف الصديق - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية المستقبل بالربع - النزلة - يوسف الصديق - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1612) بتاريخ 20/ 10/ 2016
عنوان المقر: الربع - النزلة - يوسف الصديق.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - الأنشطة الصحية - حماية البيئة والحفاظ عليها.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الفيوم.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)