الوقائع المصرية - العدد 280 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2016م

محافظة بنى سويف - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار رقم 277 لسنة 2016
بشهر اللجنة الرياضية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية ببنى سويف

مدير عام الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (180) فى شأن وزارة الشباب والرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 29 لسنة 1979 باعتماد النظام الأساسى للجان الرياضية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والهيئات العامة والمحلية والشركات والمصانع وغيرها؛
وعلى مذكرة إدارة الهيئات بالمديرية بتاريخ 25/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - شهر اللجنة الرياضية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية ببنى سويف تطبيقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالهيئات الشبابية والرياضية.
مادة 2 - على إدارة المديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.
مادة 4 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

المدير العام
أ/ أحمد سرور