الوقائع المصرية - العدد 280 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2016م

مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا
قسم التعاون
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإذاعة وتليفزيون شمال الصعيد بالمنيا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 24/ 9/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (30) مؤسسًا بتاريخ 24/ 9/ 2016 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم الجمعية التعاونية للعاملين بإذاعة وتليفزيون شمال الصعيد بالمنيا وذلك وفقًا لقانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا تحت رقم (99) فى 14/ 11/ 2016
ومنطقة عملها: محافظة المنيا - جميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بإذاعة وتليفزيون شمال الصعيد بالمنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم (30) سهمًا قيمتها 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقيمتها 7230 جنيهًا (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان فرع المنيا بموجب إيصال رقم (tt 16389jp5x/ 0123) بتاريخ 13/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
مهندس استشارى/ رمضان محمد إبراهيم