الوقائع المصرية - العدد 280 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2016م

محافظة مطروح – إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان "شالو ووتر للإسكان"

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 25/ 11/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 46 (فقط ستة وأربعون) عضوًا مؤسسًا، فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان "شالو ووتر للإسكان" وذلك طبقا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة مطروح تحت رقم (34) بتاريخ 25/ 11/ 2016
ومنطقة عملها محافظة مطروح.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التنمية والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مؤقت مكون من ثلاثة أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب فيها عند التأسيس 46 (ستة وأربعون) سهمًا قيمتها 11086 جنيهًا وهى عبارة عن قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراكات والمدخرات بواقع 241 جنيهًا لكل عضو، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها (أحد عشر ألفًا وستة وثمانون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) بالبنك الأهلى المصرى بمطروح بموجب الإيصال رقم (21300) بتاريخ 6/ 12/ 2016

مدير التعاون
(إمضاء)
السكرتير العام
الأستاذ/ السيد أحمد إمام