الوقائع المصرية - العدد 281 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2016م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 61 لسنة 2016
بتاريخ 24/ 10/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 13/ 10/ 2016 لجمعية الرعاية المتكاملة بالدلنجات المشهرة برقم (659) بتاريخ 25/ 9/ 1993؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الرعاية المتكاملة بالدلنجات، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
إنشاء مركز طبى للأطفال المبتسرين (حديثى الولادة).
إدارة القروض للمشروعات الصغيرة وتنفيذ المشروعات من الجهات المانحة.
تعديل المادة رقم 14 - تعديل الاشتراك السنوى من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات.
تعديل المادة رقم 30 - تعديل عدد مجلس الإدارة من (تسعة) أعضاء إلى (سبعة) أعضاء.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدى المديرية
(إمضاء)