الوقائع المصرية - العدد 281 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم المقيدة برقم 356 لسنة 2000 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
نطاق العمل الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
تغيير اسم الجمعية من العلمية الاجتماعية للتأمين الصحى بالفيوم، إلى العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم.
رفع رسم العضوية من (5) جنيهات إلى (20) جنيهًا.
رفعا لاشتراك السنوى من (24) جنيهًا إلى (60) جنيهًا.
إضافة ميادين عمل جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية وهى التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - الأنشطة الصحية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - حماية البيئة.
(مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى).
تحريرًا فى 18/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)