الوقائع المصرية - العدد 281 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية النجار لتنمية المجتمع بالفيوم المقيدة برقم 517 لسنة 2003 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
رفع الاشتراك السنوى من (24) جنيهًا إلى (30) جنيهًا.
خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (13) عضوًا إلى (9) أعضاء.
إضافة ميادين عمل جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية وهى التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
(مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى).
تحريرًا فى 25/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)