الوقائع المصرية - العدد 281 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الريحان لتنمية المجتمع والزراعات العضوية بالفيوم المقيدة برقم 1541 لسنة 2015 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
نطاق العمل الجغرافى جمهورية مصر العربية.
تحريرًا فى 25/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)