الوقائع المصرية - العدد 281 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أهل السنة الخيرية بالغرق بحر - إطسا - الفيوم المقيدة برقم 813 لسنة 2007 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
تودع أموال الجمعية فى البنوك الحكومية ومكاتب البريد المصرى.
إضافة ميادين عمل جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية وهى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
(مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى).
تحريرًا فى 20/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)