الوقائع المصرية - العدد 268 تابع ( أ ) - السنة 190هـ
الاثنين 28 صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2016م

وزارة المالية
قرار رقم 402 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999
بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفُرجة والملاهى
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 765 لسنة 1999 المشار إليه بإضافة نص الفقرة التالية بعد الفقرة الأولى منها:
(ويُستثنى مما تقدم تذاكر الدخول التى تُباع إلكترونيًا، شريطة عدم استعمال أى وسيلة غيرها فى ذات واقعة الدخول الواحدة، مع وجوب التزام المستغل أو شركة التسويق بربط البرنامج المستخدم من المختصين فى مصلحة الضرائب العقارية والمأمورية المختصة، وتقديم الأكواد وكافة المعلومات اللازمة عن البرنامج لإقرار العمل به من قِبَل المختصين فى المصلحة مع مراعاة السرية الواجبة، وذلك حتى يتسنى التأكد أولاً بأول من عدم إجراء تغيير أو تعديل أى بيان من بيانات العمل اليومى، وفى حالة مخالفة أيًا مما سبق لا يُنتج الإخطار المقدم أى أثر قانونى، وتُتخذ الإجراءات القانونية المقررة واللازمة فى هذا الشأن).

(المادة الثانية)

تُضاف: (استمارة "1أ" إخطار من مستغلى المحال والأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 عن الحفلات التى يقيمونها - واستمارة "3أ" قيد الحفلات المستديمة - واستمارة "4أ" قيد الحفلات الوقتية) للنماذج والاستمارات والسجلات المنصوص عليها فى المادة الثامنة عشرة من القرار الوزارى رقم 765 لسنة 1999، ويعمل بها فى شأن تذاكر الدخول المباعة إلكترونيًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 11/ 2016

وزير المالية
عمرو الجارحى