الوقائع المصرية - العدد 268 (تابع) - السنة 190هـ
الاثنين 28 صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2016م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1465 لسنة 2016
صادر بتاريخ 10/ 11/ 2016

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار رقم 593 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة دمنهور؛
وعلى القرار رقم 154 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لمناطق الامتداد لمدينة دمنهور؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 11/ 2016 والمنتهى إلى "الموافقة على اعتماد مشروع تعديل المخططات التفصيلى لمناطق الامتداد لمدينة دمنهور أرقام (1 - 1)، (1 - 2)، (1 - 3)، (2 - 1)، (2 - 2)، (2 - 3)، (2 - 4)، (3 - 1)، (4 - 1) وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد مشروع تعديل خرائط المخططات التفصيلية لمناطق الامتداد لمدينة دمنهور أرقام (1 - 1)، (1 - 2)، (1 - 3)، (2 - 1)، (2 - 2)، (2 - 3)، (2 - 4)، (3 - 1)، (4 - 1) وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر الموضحة على خرائط تعديل المخططات التفصيلية المشار إليها زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيها زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
د. محمد على سلطان