الوقائع المصرية - العدد 266 (تابع) - السنة 190هـ
السبت 26 صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م

وزارة المالية
قرار رقم 398 لسنة 2016

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وتعديلاتهما؛
وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بشأن تحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2008 بتعديل نطاق الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية البحرى؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 379 لسنة 2013 باستقطاع مساحة من الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية البحرى؛
وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم (5 - 24262) بتاريخ 28/ 12/ 2015 بشأن موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (13) المنعقدة بتاريخ 22/ 12/ 2015 برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على ضم أراضى الشركة التجارية للأخشاب وآخرين إلى ميناء الإسكندرية لتوسيع الظهير الغربى للميناء بما يحقق الاستفادة المثلى منه؛
وعلى محضر أعمال اللجنة المجتمعة بتاريخ 9/ 3/ 2016 من ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والمتضمن إطلاع اللجنة على الخرائط والرسومات الهندسية الموضحة لحدود المساحات التى تم التعاقد على ضمها للميناء والمطلوب إدخالها لنطاق الدائرة الجمركية؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم (2062) بتاريخ 5/ 4/ 2016 بشأن استصدار القرار اللازم بضم مساحة 204000 متر مربع إلى نطاق الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية المؤرخ 15/ 5/ 2016 والمتضمن أنه سيتم استيفاء موافقات الجهات الأمنية والحماية المدنية وإنشاء الأسوار الجمركية للمساحة المضافة للميناء فور ورود قرار وزير المالية؛
وعلى محضر مؤتمر أعمال اللجنة الدائمة لتنفيذ القرار الجمهورى رقم 110 لسنة 2000 المؤرخ 15/ 5/ 2016 والمتضمن بالبند (4/ ب/ ب) بأنه تم العرض على الجهات الأمنية ولا مانع من تأمين المساحة بعد دخولها فى نطاق الدائرة الجمركية؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم (550) بتاريخ 2/ 8/ 2016 والمتضمن توقيع عقد مع القوات البحرية لتنفيذ أعمال إنشاء الأسوار الجمركية بإجمالى أطوال 1500 متر تقريبًا؛
وعلى الرسم الهندسى المرفق المتضمن حدود وأبعاد المساحة المطلوب إضافتها إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية البحرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف مساحة مقدارها 204000 متر مربع تقريبًا (فقط مائتان وأربعة آلاف متر مربع) إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية البحرى.
ويتم تحديد حدود هذه المساحة على النحو الآتى:
الحد الشمالى: سور ميناء الإسكندرية (سور الدائرة الجمركية الحالى).
الحد الجنوبى: العيادة الشاملة + مبنى ومخزن للشركة التجارية للأخشاب - مبنى الثلاجة التابع لشركة مر للاستيراد والتصدير + مسجد + شارع المكس + مبنى تابع للثروة السمكية + محطة وقود + مينى ثلاجة، وتشمل تلك الحدود كافة الشوارع المتقاطعة معها وهى "شارع ست الملك - شارع ست مصر - شارع الأمير - شارع برجوان".
الحد الشرقى: شارع استانى.
الحد الغربى: شارع الأنماطى.

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية البحرى التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لتوفير الحراسة وتأمين مساحة الدائرة الجمركية المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار على مدار 24 ساعة يوميًا مع التحقق من استيفائها لاشتراطات الدفاع المدنى والحريق "الحماية المدنية" مع التزام الهيئة بإنشاء الأسوار الجمركية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 26/ 11/ 2016

وزير المالية
عمرو الجارحى