الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة التاسعة والخمسون
16 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3065 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص المساحات الآتية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لصالح إدارة الأحوال المدنية، بالمجان، لإقامة سجل مدنى على كل منها، على النحو التالى:
الأولى - مساحة 240م2 بالدور الأول العلوى بمبنى مجمع الخدمات بقرية أم الزين، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: ملعب أم الزين الخماسى.
الحد القبلى: سنترال أم الزين.
الحد الشرقى: ملعب مركز شباب أم الزين.
الحد الغربى: زراعة.
الثانية - مساحة 157.70م2 بالدور الأول العلوى بمجمع خدمات كفر مكاوى - مركز الزقازيق، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: باقى المبنى ثم شارع.
الحد القبلى: غرفة السلاح ومكتب البريد.
الحد الشرقى: شارع ثم المسجد الكبير.
الحد الغربى: طريق عمومى جسر بحر مشتول.
الثالثة - مساحة 91.30م2 بالدور الأول الأرضى بمبنى ملك الوحدة المحلية ببيشة القايد، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: أرض الوحدة المحلية.
الحد القبلى: أرض الوحدة المحلية ثم طريق.
الحد الشرقى: شارع ثم مبنى الوحدة الصحية ببيشة القايد.
الحد الغربى: باقى مبنى الوحدة المحلية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل