الوقائع المصرية - العدد 282 - السنة 190هـ
الخميس 16 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 5983 لسنة 2016
بتاريخ 1/ 9/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 1/ 9/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية روضة البسملة للخدمات الاجتماعية ورعاية المعاقين قيد جمعية روضة البسملة للخدمات الاجتماعية ورعاية المعاقين طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (5983) بتاريخ 1/ 9/ 2016
عنوان المقر: 27 ش فؤاد الشيخ - إمبابة - جيزة - من البصراوى.
ميدان العمل:
1 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
2 - رعاية الثقافة والعلمية والدينية.
3 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
4 - أنشطة اقتصادية.
5 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
6 - رعاية الأسرة والطفولة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها الجمعية: شمال الاجتماعية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات الأهلية طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فوزى القاضى