الوقائع المصرية - العدد 282 - السنة 190هـ
الخميس 16 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2016م

وزارة القوى العاملة
ملخص اتفاق عمل جماعى وتسوية نهائية

إنه فى يوم الاثنين الموافق 14/ 11/ 2016 تم الاتفاق بين كل من:
أولاً - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، الكائن مقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة، ويمثلها قانونًا السيد الأستاذ/ ممدوح محمدى محمد - رئيس النقابة العامة.

        (طرف أول)

ثانيًا - فندق هيلتون بيراميدز جولف ريزورت، الكائن مقره فى دريم لاند - طريق الواحات - مدينة السادات من أكتوبر - محافظة الجيزة، ويمثلها فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد الأستاذ/ هيثم نصار بصفته مدير عام الفندق.

        (طرف ثانٍ)

واتفقوا على ما يأتى:
صرف منحة تعويضية قدرها مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى لا غير يسددها الطرف الثانى على ثلاث دفعات متساوية، على أن يتحمل الطرف الثانى مقابل أتعاب المستشار القانونى والمحاسب القانونى عضوًا اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق طبقًا للاتفاقات المبرمة مع اللجنة النقابية وقدرها (11%) من مبلغ التسوية للعاملين بالفندق مساهمة منه لدعم العاملين بالفندق، ويتم توزيع هذه المنحة التعويضية على كافة العاملين بالفنادق الذين كانوا موجودين بالخدمة خلال الفترة من 1/ 1/ 2010 حتى 31/ 12/ 2014 ولم تنقضِ على تركهم أو إنهاء علاقة عملهم بالفندق مدة عام سابق على تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، على أن يتم توزيع هذا المبلغ بالتساوى مع الأخذ فى الاعتبار مدة خدمة كل منهم وبحد أقصى 60 شهرًا.
واتفق الطرفان على أن هذا الاتفاق يعتبر تسوية نهائية عن الفترة من 1/ 1/ 2010 وحتى 31/ 12/ 2014 فترة المراجعة.
تم إبرام هذا الاتفاق من خمس نسخ تسلم كل طرف من الأطراف نسخة.

(الطرف الأول)
الاسم/ ممدوح محمدى محمد
التوقيع: (إمضاء)
(الطرف الثانى)
الاسم/ هيثم نصار
التوقيع: (إمضاء)