الوقائع المصرية - العدد 282 - السنة 190هـ
الخميس 16 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2016م

الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - مديرية المنوفية
إدارة التعاون
ملخص تعديل بعض الأنظمة الداخلية
للجمعيات المشتركة للإصلاح الزراعى بالمنوفية (شبين الكوم - أشمون)

بناءً على الدعوة الموجهة لمجلس إدارة الجمعيات المركزية بالمنوفية المبينة أدناه لانعقاد الجمعيات العمومية غير العادية لها للنظر فى تعديل المواد (5، 16، 19، 23، 41، 51، 55، 59) من النظام الداخلى لها:

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
المادة (5):
تقوم الجمعية بمعاونة الجمعيات المكونة لها فى جميع مجالات وظائفها والقيام بإنشاء مشروعات لخدمة أعضائها والقيام بما يلى:
( أ )، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و).
المادة (5) يضاف إليها الفقرات الآتية:
(ز) توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الإنتاج المحلى أوعن طريق الاستيراد.
(ح) القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاج على مستوى الجمهورية.
(ط) تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
() تحقق التنسيق والتكامل الاقتصادى بين الجمعيات على مستوى الجمهورية.
(ك) إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى فى كل مجال من المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
(ل) إنشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص إنشاء مصانع الأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وإنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما فى ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.
(م) خدمة وحدات البنيان التعاونى الذى تشرف عليه عن طريق إجراء البحوث المتخصصة واللازمة عليه عن طريق إجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب للأجهزة الفنية والإدارية ولأعضاء التعاونيات ومباشرة أعمال الإرشاد والتوجيه وتوصيل الخبرات والمعلومات المستحدثة وذلك عن طريق وحدات البنيان التعاونى التالية لها ومتابعة النشاط التعاونى فى مختلف مستويات النيان وإمساك السجلات والإحصاءات المتخصصة التى تساعد على رسم السياسة وإعداد البرامج المناسبة.
المادة 16 - تتكون أموال الجمعية:
أولاً - رأس المال المسهم:
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها جنيهان، وتكتتب كل جمعية عضوًا فيها بـ (20%) من رأس مالها فى رأس مال الجمعية وذلك إلى أقرب سهم.
المادة 16 - تستبدل بالنص الآتى: تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم:
يتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها جنيهان، وتكتتب كل جمعية عضوًا فيها بـ (20%) من رأس مالها فى رأس مال الجمعية وذلك إلى أقرب سهم ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية هو عبارة عن (20%) من قيمة رأس مال الجمعيات المحلية المكونة للجمعية.
المادة (19):
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بخمسة أمثال ما لكل مهم من أسهم فى رأس مال الجمعية.
المادة (19):
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة ما لكل مهم من أسهم فى رأس مال الجمعية.
المادة (23):
للمحافظ المختص ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - حل مجلس إدارة الجمعية أو لإسقاط العضوية أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة.
المادة (23):
للمحافظ المختص ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة، ولا يجوز بأى حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (51) فقرة (خامسًا):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وينظم قواعد التصرف فى هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة.
المادة (51) فقرة (خامسًا) - تستبدل بالنص التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وقواعد التصرف فى هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة.
المادة (55):يصدر بانقضاء الجمعية قرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة، ويعين المصفين ويحدد أجورهم ومدة التصفية وتخطر الجهة الإدارية المختصة لنشره فى الوقائع المصرية. المادة (55) تستبدل بالنص التالى:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
المادة (59):
يتم إدماج الجمعية فى جمعية أخرى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم عمل تقييم الجمعيات التى يتم دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية المثبت فيه القرار لنشره فى الوقائع المصرية.
المادة (59) تستبدل بالنص التالى:
يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم تقييم الجمعيات التى يتقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية يغر العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.

وقد وافق الحاضرون بالاجتماع على نص التعديل.

المدير العام
مهندس/ عزت أمين أحمد عيد