الوقائع المصرية - العدد 282 - السنة 190هـ
الخميس 16 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2016م

الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - مديرية المنوفية
إدارة التعاون
ملخص تعديل بعض مواد الأنظمة الداخلية
للجمعيات التعاونية المحلية للإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية

بناءً على الدعوة الموجهة لمجلس إدارة الجمعيات المركزية بالمنوفية المبينة أدناه لانعقاد الجمعيات العمومية غير العادية لها للنظر فى تعديل المواد (23، 26، 28، 30، 33، 37، 55، 65، 69، 73) من النظام الداخلى لها:
وقد انعقدت الجمعيات العمومية غير العادية لهذه الجمعيات فى المواعيد الموضحة قرين اسم كل جمعية ووافقت على تعديل المواد المشار إليها وأصبحت على النحو التالى:

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
المادة 23 - تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم:
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها مائة جنيه ولا يقل قيمة اكتتاب كل عضو من سهم واحد عن كل فدان أو كسوره فى حيازته سواء بالانتفاع أو بالإيجار ويجب على العضو زيادة مساهمته فى رأس مال الجمعية مع زيادة حيازته التى يتعامل عنها مع الجمعية ولا يجوز له استرداد قيمة الزيادة فى المساهمة عن حيازته إذا ما نقصت هذه الحيازة مستقبلاً.
المادة 23 - تستبدل بالنص الآتى - تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم:
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها مائة جنيه ولا يقل قيمة اكتتاب كل عضو من سهم واحد عن كل فدان أو كسوره فى حيازته سواء بالانتفاع أو بالإيجار ويجب على العضو زيادة مساهمته فى رأس مال الجمعية مع زيادة حيازته التى يتعامل عنها مع الجمعية ولا يجوز له استرداد قيمة الزيادة فى المساهمة عن حيازته إذا ما نقصت هذه الحيازة مستقبلاً، ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية عبارة عن إجمالى المساحة المتعامل عليها مع الجمعية مضروبة فى قيمة السهم عن كل فدان وكسوره (مائة جنيه).
المادة (26):
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بخمسة أمثال ما لكل منهم من أسهم فى رأس مال الجمعية.
المادة (26) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم.
المادة (28):
يشترط فيمن يكون عضوًا بالجمعية ما يأتى:
( أ ) أن يكون شخصًا طبيعيًا أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة (28) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
( أ ) أن يكون شخصًا طبيعيًا أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
المادة (30):
يتحمل العضو الذى زالت صفة عضويته فى الحالات المشار إليها فى المادة (29) من هذا النظام فيما عدا حالة الوفاة بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها المسهم.
المادة (30) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
يتحمل العضو الذى زالت صفة عضويته فى الحالات المشار إليها فى المادة (29) من هذا النظام فيما عدا حالة الوفاة بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها المسهم فى حدود قيمة اكتتابه.
المادة (33):
يشترط فيمن يكون عضوًا فى مجلس الإدارة ما يأتى:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة وتستثنى من ذلك الجمعيات التعاونية التى لم يتقدم للترشح لعضوية مجالس إدارتها سوى من يلمون بالقراءة والكتابة.
3 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس ما لم تكن مضت سنة على إسقاط عضويته.
الفقرة الأخيرة:
يحتفظ بنسبة (80%) من مقاعد مجلس الإدارة للفلاحين فى جمعياتهم الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون قم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته.
المادة (33) تستبدل بالنص الآتى:
يشترط فيمن يكون عضوًا فى مجلس الإدارة ما يأتى:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة.
3 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط عضويته.
الفقرة الأخيرة:
يحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
المادة (37):
للمحافظ المختص ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة.
المادة (37):
للمحافظ المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها بالمادة (51) من هذا القانون بعد إجراء ت تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة، ولا يجوز أى حال من الأحوال حل الجمعية أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (55) الفقرة الأولى:تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى، وذلك بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أ و (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى للاجتماع الأول وكذلك جداول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع الأول بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد الاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال. المادة (55) تستبدل الفقرة الأولى بالنص الآتى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى، وذلك بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى للاجتماع الأول وكذلك جداول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع الأول بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد الاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال.
المادة (65) فقرة (خامسًا):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وينظم قواعد التصرف فى هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة.
المادة (65) فقرة (خامسًا) - تستبدل بالنص التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وقواعد التصرف فى هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة.
المادة (69):
يصدر بانقضاء الجمعية قرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة ويعين المصفين ويحدد أجورهم ومدة التصفية وتخطر الجهة الإدارية المختصة لنشره فى الوقائع المصرية.
المادة (69) تستبدل بالنص التالى:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
المادة (73):تم إدماج الجمعية فى جمعية أخرى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم عمل تقييم الجمعيات التى يتم دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية المثبت فيه القرار لنشره فى الوقائع المصرية.
المادة (73) تستبدل بالنص التالى:يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم تقييم الجمعيات التى يتقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية يغر العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.

وقد وافق الحاضرون بالاجتماع على نص التعديل.

المدير العام
مهندس/ عزت أمين أحمد عيد