الوقائع المصرية - العدد 283 - السنة 190هـ
السبت 18 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م

محافظة الجيزة - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار إشهار رقم 298 لسنة 2016
الصادر يوم الأربعاء الموافق 2/ 11/ 2016

رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن الهيئات الشبابية العاملة فى مجال الشباب والرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار رقم 90 لسنة 2013 وتعديلاتها؛
وعلى اللائحة المالية الموحدة لمراكز الشباب رقم 1010 لسنة 2004 وتعديلاتها؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة مركز شباب قرية عبد الصمد بالمنصورية تحت التأسيس؛
وعلى المذكرة المعروضة من مدير إدارة الهيئات على السيد الأستاذ وكيل الوزارة؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على إشهار مركز شباب قرية عبد الصمد التابع لإدارة شباب منشأة القناطر إشهارًا دائمًا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

مدير إدارة الهيئات
خالد على عبد الله
وكيل المديرية للشباب
على حسن أبو الفتوح
وكيل الوزارة
مدير مديرية الشباب والرياضة
أحمد محمود صالح
  يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات
(إمضاء)