الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 190هـ
الأحد 19 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2002 لسنة 2016
بتاريخ 26/ 7/ 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية السلام للصم والبكم الخيرية بسنتريس طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2002) بتاريخ 26/ 7/ 2016

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: سنتريس - أشمون - منوفية.
ميدان العمل: (كما باللائحة) المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الأنشطة الصحية - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - تنمية المجتمعات المحلية.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى المحافظة (المنوفية).
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الجمعية الشرعية بسنتريس طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.