الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 190هـ
الأحد 19 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2003 لسنة 2016
بتاريخ 28/ 7/ 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد الجمعية المصرية للمثقفين العرب والمرأة بالمنوفية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2003) بتاريخ 28/ 7/ 2016

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: سنتريس - أشمون - منوفية.
ميدان العمل: (كما باللائحة) الصداقة بين شعب مصر والشعوب الصديقة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - النشاط الأدبى - الأنشطة الثقافية - حقوق الإنسان - حماية البيئة - حماية المستهلك.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى المحافظة (المنوفية).
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الجمعية الشرعية بسنتريس طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.