الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 190هـ
الأحد 19 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2004 لسنة 2016
بتاريخ 10/ 8/ 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية الفرقان الخيرية بكفر الخضرة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2004) بتاريخ 10/ 8/ 2016

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: كفر الخضرة - الباجور - تقاطع طريق البسطة مع طريق الحمامات.
ميدان العمل: (كما باللائحة) المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - الأنشطة الصحية.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى القرية (كفر الخضرة).
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الجمعية الشرعية بكفر الخضرة طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.