الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 190هـ
الاثنين 20 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 19 ديسمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 5053 لسنة 2013
بتاريخ 25/ 7/ 2013

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 25/ 7/ 2013؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لمؤسسة أشرف وسيلى تحت رقم (5053) بتاريخ 25/ 7/ 2013 ومقرها: 13 شارع فريد عبد العظيم من شارع الشهيد أحمد حمدى بالثلاث طوابق - فيصل - قسم الهرم - جيزة، والتابعة لإدارة الهرم الاجتماعية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
                 2 - المساعدات الاجتماعية.
                 3 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
                 4 - رعاية الشيخوخة.
                 5 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعوقين.
                 6 - خدمات صحية.
نطاق عملها الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
مجلس الأمناء مكون من: (ثلاثة) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة المؤسسة: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.