الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 190هـ
الاثنين 20 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 19 ديسمبر سنة 2016م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية الحمام الزاجل بالسويس

اسم الجمعية: الحمام الزاجل بالسويس.
مقرها: الأربعين - 14 ش المنتزه - كفر أبو العز.
رقم الشهر: (736) تاريخه: 18/ 10/ 2016
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الخدمات الاجتماعية - الخدمات الدينية - رعاية الأسرة والطفولة - الخدمات الثقافية.
الأغراض:
1 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
2 - إنشاء دار حضانة.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 18/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)