الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 190هـ
الاثنين 20 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 19 ديسمبر سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 304 لسنة 2016

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية مرضى السرطان بالفرافرة - محافظة الوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 30/ 10/ 2016 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لجمعية مرضى السرطان بالفرافرة - محافظة الوادى الجديد تحت رقم (304) اعتبارًا من 30/ 10/ 2016
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 30/ 10/ 2016

المدير العام
إمام فوزى إمام

ملخص القيد

ميادين العمل: المساعدات الاجتماعية - القوافل الطبية والقوافل الصحية - الخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية - الخدمات الثقافية والدينية والرياضة - قبول التبرعات النقدية والعينية - إقامة مركز طبى على مستوى عالٍ لخدمة المرضى - تيسير الحج والعمرة.
مجلس الإدارة (7) أعضاء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.