الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 190هـ
الاثنين 20 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 19 ديسمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 226/ أ لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية نور الحياة الخيرية بالقرنة - الأقالتة غرب؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 27/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية نور الحياة الخيرية بالقرنة - الأقالتة غرب تحت رقم 226 لسنة 2012، وذلك بتعديل الرقم إلى (226/ أ) اعتبارًا من 27/ 10/ 2016
مادة ثانية - تعديل المادة رقم (6) الفقرة الثالثة: توضع أموال الجمعية باسمها التى قيدت به لدى بنك مصر، تم التعديل لتودع أموال الجمعية باسمها التى قيدت به لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع القرنة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق علمها: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 27/ 10/ 2016

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى