الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 190هـ
الاثنين 20 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 19 ديسمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 286/ أ لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الرضا والنور لتنمية المجتمع بالأقصر - ش مصطفى كامل؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 30/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الرضا والنور لتنمية المجتمع بالأقصر - ش مصطفى كامل تحت رقم 286 لسنة 2013 وذلك بتعديل الرقم إلى (286/ أ) اعتبارًا من 30/ 10/ 2016
مادة ثانية - تعديل المادة رقم (6) الفقرة الثالثة: توضع أموال الجمعية باسمها التى قيدت به لدى البنك الأهلى، تم التعديل لتودع أموال الجمعية باسمها التى قيدت به لدى مصرف أبو ظبى الإسلامى.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق علمها: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية المصرى للتنمية والتدريب بالقبلى قامولا.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 30/ 10/ 2016

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى